عبد الرزاق الصنعاني
103
المصنف
وهي امرأته ، وقال معمر عن الزهري : يجلد ، ويلحق به الولد . 12384 - عبد الرزاق عن عثمان عن سعيد عن قتادة عن جابر عن ابن عباس قال : إذا طلقها واحدة ، أو اثنتين ، ثم قذفها ، جلد ، ولا ملاعنة بينهما ، وقال ابن عمر : يلاعن إذا كان يملك الرجعة ( 1 ) . 12385 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : إذا قذفها فلم تعلم حتى طلقها ثلاثا ، حد ولحق به الولد . 12386 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل قذف امرأته ، ثم طلقها ، فلم تعلم حتى انقضت عدتها ، قال : يجلد ولا ملاعنة ( 2 ) . 12387 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا قذف امرأته ، وليست له رجعة ، فإنه يلاعن إذا كان يملك الرجعة ، فإذا كان لا يملك الرجعة ، ضرب ، ولحق به الولد ( 3 ) . 12388 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال علي وابن مسعود : إن قذفها وقد طلقها ، وله عليها رجعة ، لاعنها ، وإن قذفها وقد طلقها وبتها ، لم يلاعنها ( 4 ) . 12389 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد في الرجل يقذف
--> ( 1 ) أخرجه سعيد من طريق حبان الأزدي وعمرو بن هرمز عن جابر بن زيد ، رقم : 1562 و 1563 وذهب أبو حنيفة إلى قول ابن عمر ، راجع مختصر الطجاوي - ص 217 وهو قول علي وابن مسعود كما سيأتي . ( 2 ) روى سعيد نحوه عن الشعبي . ( 3 ) أخرجه سعيد عن هشيم عن مغيرة مختصرا ، رقم 1569 . ( 4 ) هو القول عندنا .